فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 1325

فَالنِّكَاحُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا يُحْكَمُ بِبُطْلَانِهِ، وَلَا بِلُزُومِهِ وَبَقَائِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَلِهَذَا خَيَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَرْأَةَ تَارَةً، وَفَرَّقَ تَارَةً، وَعَرَضَ الْإِسْلَامَ عَلَى الثَّانِي تَارَةً، فَلَمَّا أَبَى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ أَصْلًا، وَلَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ بِنْتِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ، أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَبَقِيَ صَفْوَانُ حَتَّى شَهِدَ"حُنَيْنًا"وَ"الطَّائِفَ"، وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَلَمْ يُفَرِّقِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا، وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت