فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 1325

هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الْإِيجَارُ لِعَمَلٍ لَا يَتَضَمَّنُ تَعْظِيمَ دِينِهِمْ وَشَعَائِرِهِ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ بَنَّاءٌ: أَبْنِي نَاوُوسًا لِلْمَجُوسِ؟ فَقَالَ: لَا تَبْنِ لَهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي"كِتَابِ الْجِزْيَةِ"مِنَ"الْأُمِّ": وَأَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَاءً أَوْ نِجَارَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فِي كَنَائِسِهِمُ الَّتِي لِصَلَاتِهِمْ.

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِعَمَلِ نَاوُوسٍ وَنَحْوِهِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ الْخَلَّالُ: أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت