فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 1325

وَقَدْ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاشِرَ [الْمَرْأَةُ] الْمَرْأَةَ (فَتَنْعَتُهَا) لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» .

يَعْنِي: فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى وَصْفِ الذِّمِّيَّةُ الْمُسْلِمَةَ لِزَوْجِهَا الذِّمِّيِّ حَتَّى كَأَنَّهُ يُشَاهِدُهَا، فَكَرِهَ أَحْمَدُ لِهَذَا الْمَعْنَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت