الصفحة 52 من 113

أفرد هذا العلم بالتصنيف جماعة أقدمهم علي بن المديني شيخ الإمام البخاري و من أشهر الكتب في هذا الفن كتاب الواحدي وقد اختصره الجعبري فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئا وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر كتابا مات عنه مسوِّده فلم نقف عليه كاملا (5) .

وألف فيه الإمام جلال الدين السيوطي كتابا حافلا موجزا سماه ( لباب النقول في أسباب النزول) قال عنه لم يؤلف مثله في هذا النوع

هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب:

الأصح عندنا هو الأول وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها وذلك كآيات اللعان مثلا جاءت بلفظ يفيد العموم وهو قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ) (6)

مع أنها نزلت في حادثة خاصة وهي قذف هلال بن أمية لزوجته بشريك ابن سمحاء فحكم الآية وهو اللعان يتناول كل من قذف زوجته ولم يكن له شهداء فيشمل هلال بن أمية وغيره ولا يختص به دون غيره من قذفة زوجاتهم .

ومن يعتبر عموم اللفظ قال خرجت هذه الآيات نحوها لدليل آخر كما قصرت آيات على أسبابها اتفاقا لدليل قام على ذلك قال الزمخشري في سورة الهمزة: يجوز أن يكون السبب خاصا و الوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح وليكون ذلك جاريا مجرى التعويض .

ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة فجعلوا حكمها متناولا كل من يدخل تحت عموم اللفظ لم يقصروه على من نزلت فيه الآية فقد ورد عن ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم فإنه قال به في آية السرقة مع أنها نزلت في امرأة سرقت .

قال نجدة الحنفي: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (7) أخاص أم عام قال بل عام (8)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت