فهرس الكتاب

الصفحة 902 من 1697

١٠/ ١٤ - ١٥ - باب في أرزاق الذرية [٣: ٩٧]

٢٩٥٤/ ٢٨٣٤ - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنينَ مِنْ أنفُسِهِمْ، مَنْ ترَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ ترَكَ دَينًا أو ضَيَاعًا فإليَّ وعليَّ". [حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه ابن ماجة (٤٥، ٢٤١٦) ومسلم (٨٦٧) مطولًا، والنسائي (١٥٧٨، ١٩٦٢) .

٢٩٥٥/ ٢٨٣٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ ترَكَ كَلًّا فَإلَيْنَا". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٣٩٨) ومسلم (١٧/ ١٦١٩) والترمذي (١٠٧٠، ٢٥٩٠) وابن ماجة (٢٤١٥) والنسائي (١٩٦٣) .

٢٩٥٦/ ٢٨٣٦ - وعن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "أَنا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِهِ، فَأيُّما رَجلٍ مَاتَ وَتَركَ دَيْنًا فإليَّ، وَمَنْ ترَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه مسلم (٨٦٧) ، وانظر أبو داود (٢٩٥٤، ٣٣٤٣) .

باب متى يفرض للرجل في المقاتلة؟ [٣: ٩٧]

٢٩٥٧/ ٢٨٣٧ - عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرضه يوم أُحُد -وهو ابن أربع عشرة- فلم يُجزه، وعرضه يوم الخندق، وهو ابن خَمْسَ عشرة، فأجازه". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٦٦٤) ومسلم (١٨٦٨) والترمذي (١٣٦١، ١٧١١) والنسائي (٣٤٣١) وابن ماجة (٢٥٤٣) .

١١/ ١٦ - ١٧ - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان [٣: ٩٨]

٢٩٥٨/ ٢٨٣٨ - عن سليم بن مُطير -شيخٍ من أهل وادي القُرى- قال: حدثني أبي مُطيرٌ: "أنه خرج حاجًّا، حتى إذا كان بالسويداء، إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواءً وحُضضًا فقال: أخبرني من سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجَّة الوداع، وهو يَعِظُ الناسَ، ويأمرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت