الصبح أربعًا". قال بعضهم: هذه إشارة إلى علة المنع، حمايةً للذريعة، لئلَّا يطول الأمر ويكثر ذلك، فيظن الظانُّ أن الفرض قد تغير.
وفيه رد على من يجيز صلاة ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي الصبح، وإن أدركها معه، بدليل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث عبد اللَّه بن دَرْجس: "بأيِّ صلاتين اعتددت؟ بصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ ".
١٢٦٩/ ١٢٢٤ - عن مكحول عن عَنْبَسَة بن أبي سفيان قال: قالت أُم حَبيبة، زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، حُرِّم على النَّار". [حكم الألباني: صحيح]
وأخرجه الترمذي (٤٢٧، ٤٢٨) والنسائي (١٨١٢ - ١٨١٧) وابن ماجة (١١٦٠) . وذكر أبو زُرْعة، وهشام بن عمر، وأبو عبد الرحمن النسائي: أن مكحولًا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان. وصححه الترمذي من حديث أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن، صاحب أبي أُمامة. والقاسم -هذا- اختلف الناس فيه، فمنهم من يُضعف روايته، ومنهم من يوثقها.