٢١٦/ ٢٠٣ - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قعد بين شُعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٩١) ومسلم (٣٤٨) والنسائي (١٩١) وابن ماجة (٦١٠) . وليسى في حديثهم: "وألزق الختان بالختان". وفي لفظ مسلم: "وإن لم ينزل".
٢١٧/ ٢٠٤ - وعن أبي سَلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الماء من الماء". وكان أبو سلمة يفعل ذلك. [حكم الألباني: صحيح: م]
٢١٨/ ٢٠٥ - عن حميد الطويل عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف على نسائه في غسل واحد". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٢٦٣) وأخرج مسلم (٢٨/ ٣٠٩) من حديث هشام بن زيد عن أنس "أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد".
وأخرجه الترمذي (١٤٠) والنسائي (٢٦٤) وابن ماجة (٥٨٨) من حديث قتادة عن أنس. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرج البخاري (٢٦٨) من حديث قتادة عن أنس قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشْرة، قال: قلت لأنس بن مالك: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين" وفي لفظ: "تسع نسوة".