٢٠٩٨/ ٢٠١٢ - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأَيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتها". وهذا لفظ القعنبي. [حكم الألباني: صحيح: م]
٢٠٩٩/ ٢٠١٣ - وفي رواية: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها". [حكم الألباني: صحيح: بلفظ: "تستأمر" دون ذكر "أبوها"]
قال أبو داود "أبوها"، ليس بمحفوظ. هذا آخر كلامه. وقد أخرج هذه الزيادة مسلم في صحيحه (٦٨/ ١٤٢١) والنسائي في سننه (٣٢٦٤) .
٢١٠٠/ ٢٠١٤ - وعنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر، وصَمْتُهَا إقرارها". [حكم الألباني: صحيح]
٢١٠١/ ٢٠١٥ - وعن خنساء بنت خدام الأنصارية: "أن أباها زوَّجها وهي ثَيِّبُ، فكرهتْ ذلك، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فرد نكاحها". [حكم الألباني: صحيح: خ]