الكتاب: مختصر سنن أبي داود
المؤلف: الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٦٥٦ هـ)
خرّج أحاديثه وضبط نصه وعلّق عليه: أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلّاق [ت ١٤٣٨ هـ]
ووضَع حكم المحدث الألباني على الأحاديث
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
عدد الأجزاء: ٣
تنبيه: اعتمدَتْ هذه الطبعة في نصها على طبعة أنصار السنة ت شاكر والفقي
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
١/ ٢١ - ٢٢ - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره [٣: ٦٧]
٢٨٤٤/ ٢٧٢٦ - عن أبي هريرة?? عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من اتخذ كلبًا، إلّا كَلْبَ ماشيةٍ أو صيد، أو زرع، انْتَقَصَ من أجره كلَّ يوم قيراطٌ". [حكم الألباني: صحيح: ق، وليس عند (خ) "أو صيد" إلا معلقًا]
• وأخرجه مسلم (٥٨/ ١٥٧٥) والترمذي (١٤٩٠) والنسائي (٤٢٨٩) وابن ماجة (٣٢٠٤) دون قوله: "أو زرع".
قال النَّمَري: فحصلت هذه الوجوه الثلاثة مباحة بالسنة الثابتة.
وقال أيضًا: وفي معنى هذا الحديث عندي: مدخل إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير والوجوه المذكورة في هذه الآثار لنقصان أجر مقتنيها. واللَّه أعلم.
٢٨٤٥/ ٢٧٢٧ - وعن عبد اللَّه بن مغفل، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لولا أنَّ الكلابَ أمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسودَ البهيمَ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١٤٨٦) والنسائي (٤٢٨٠) وابن ماجة (٣٢٠٥) . وقال الترمذي: حسن صحيح.