٢٣٦/ ٢٢٨ - عن عائشة قالت: "سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنْ قد احتلم، ولا يجد البلل؟ قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: "نعم، إنما النساء شقائق الرجال". [حكم الألباني: حسن: إلا قول أم سليم: "المرأة ترى. . . " إلخ]
• وأخرجه الترمذي (١١٣) وابن ماجة (٦١٢) ، وأشار الترمذي إلى أن رواية -وهو عبد اللَّه بن عمر بن حفص العمري- ضعفه يحيى بن سعيد من قِبل حفظه في الحديث.
٢٣٧/ ٢٢٩ - عن عائشة: "أن أم سُليم الأنصارية -وهي أم أنس بن مالك- قالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل، أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فأقبلت عليها، فقلت: أُفٍّ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نعم، فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة: فأقبل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: تَرِبت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشِّبْه؟ ! ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه مسلم (٣١٤) والنسائي (١٩٦) ، وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة من حديث أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.