• أخرجه الترمذي (١١٨١) ??ابن ماجة (٢٠٤٧) اقتصر فيه على ذكر الطلاق، والنسائي (٤٦١١، ٤٦١٢) بذكر البيع دون الطلاق.
٢١٩١/ ٢١٠٥ - وفي رواية: "مَن حَلَفَ على مَعْصِيَةٍ فلا يَمِينَ له، ومن حَلَفَ على قطيعة رَحَمٍ فلا يمين له". [حكم الألباني: حسن]
٢١٩٢/ ٢١٠٦ - وفي رواية: "ولا نَذْرَ إلا فِيما ابتُغِيَ وَجْهُ اللَّه تعالى ذِكْرُهُ". [حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه الترمذي (١١٨١) وابن ماجة (٢٠٤٧) بنحوه. وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال أيضًا: سألت محمد بن إسماعيل، فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الخطابي: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره، وأجراه على عمومه، إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال. والحديث حسن.