[١٥٩/ ٨٠٩] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولِابِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنْ يَتَطَيَّبَ الرَّجُلُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ (١) » . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ طِيبًا؟ قَالَ: «فَالْمَاءُ طِيبٌ» . *لَمْ يُرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْبَرَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ. (٢)
- وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ في غسل الجمعة (٢/ ٥٢٢ رقم ٥٠٢٠) ، وفي ب/ من كان يأمر بالطيب (٢/ ٦٢٣ رقم ٥٥٨١) ، وأحمد في "مسنده" (٣٠/ ٤٤٣ رقم ١٨٤٨٨) ، والترمذي في "سننه" ك/ أبواب الصلاة ب/ فِي السِّوَاكِ وَالطِّيبِ يَوْمَ الجُمُعَة (٢/ ٤٠٨، ٥٢٩) ، وأبو بكر المروزي في "الجمعة وفضلها" (١/ ٤٣ رقم ١٧) ، والروياني في "مسنده" (١/ ٢٤١ رقم ٣٥٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ غسل يوم الجمعة (١/ ١١٦ رقم ٧٠٥) ، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (٣/ ٢٢١ رقم ١٦٥٩) ، عَنْ هُشَيْم بن بشير السلمي.
- والترمذي في "سننه" ك/ أبواب الصلاة ب/ فِي السِّوَاكِ وَالطِّيبِ يَوْمَ الجُمُعَة (٢/ ٤٠٧ رقم ٥٢٨) ، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الطهارة ب/ غسل الجمعة (٢/ ١٦١ رقم ٣٣٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم التَّيْمِي.
- وأَبُو إِسْحَاق الصَّرِيْفِيْنِي في "المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور" (١/ ١٤٥ رقم ١٢) ، عَنْ صَالِح بْن عُمَر.
- كلهم: إِسْمَاعِيل بْن زَكَرِيَّا، وحَمَّاد بْن شُعَيْب، وهُشَيْم بن بشير السلمي، وعَبْد الْعَزِيزِ بْن مُسْلِم، وإِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم التَّيْمِي، وجَعْفَر بْن زِيَاد التَّمِيمِي، ومَسْعُود بْن سَعْد، وصَالِح بْن عُمَر، عَنْ يَزِيد بْن أَبِي زِيَاد، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ بنحوه.
(١) أي من طيب له عند أهله، أو من جنس طيب أهله، لا من نوعه; فإن الرجل ممنوع من طيب النساء. يُنظر " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للقاري ٣/ ٤٤٥.
(٢) (ق/ ٤٧/ أ) .