طرف الحديث والأثر
الراوي
الجزء و الصفحة
إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا ؟
أبو سعيد
إذا شك أحدكم في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة
إذا شككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على الأربع
إذا صلت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها
علي
إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن
أبو هريرة
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا
أبو هريرة
إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم
سبرة الجهني
إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها
إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه
إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه
إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا
جابر
إذا صلى الرجل وليس بين يديه كأخرة الرحل
أبو ذر
إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعًا فالتحف به
جابر بن عبدالله
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء
إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر
إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر
عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس
إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء
أبو هريرة
إذا طهرت المرأة حين تضع صلت
أبو أمامة
إذا فضخت الماء فاغتسل
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد ، فإنه من وافق قوله قول الملائكة
أبو هريرة
إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر
عمر بن الخطاب
إذا قال: الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد
أنس
إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس . . . مختصر
المغيرة بن شعبة
إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثًا
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة
إذا قرب عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء
ابن عمر