مكاتب: تعلقت برقبته وذمته . وإن أقر السيد لعبده غير المكاتب بمال أو بالعكس: لم يصح . ولمن أقر أنه باع عبد نفسه بألف فصدقه: لزمه الألف وإن كذبه حلف ولم يلزمه شيء ، ويعتق فيهما . وإن أقر لعبد غيره بمال: صح وكان لسيده وبطل برده . وإن أقر لبهيمة: لم يصح . ومن أقر لحمل امرأته بمال: صح إلا أن تلقيه ميتًا ، أو يتبين أن لا حمل فيبطل ، وإن ولدت حيًا وميتًا: فالمال للحي ، وإن ولدت ذكرًا وأنثى حيين: فلهما بالسوية إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل فيعمل به .
وإن أقر بمال في يده لغيره فكذبه: بطل إقراره وأُقِرَّ بيده . وإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث: قبل منه ، ولم يقبل بعدها عود المقر له أولًا إلى دعواه . ولو كان المقر به عبدًا ، أو نفس المقر ؛ بأن أقر برقها للغير: فهو كالأموال يصح .
وإن أقرت المرأة على نفسها بالنكاح ولم يدّعه اثنان: قبل . وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له: صح .
وإن تزوج مجهولة النسب ، فأقرت بالرق: قبل في نفسها لا في فسخ النكاح ورق الأولاد الموجودين ، وإن أولدها بعد ولدًا كان رقيقًا . وإن أقر بولد أمته أنه ابنه ، ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره: لم تصر أم ولد ) .
فصل
( وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه: ثبت نسبه منه . وإن كان ميتًا ؛ ورثه . وإن كان كبيرًا عاقلًا: لم يثبت حتى يصدقه . وإن كان ميتًا: ثبت إرثه ونسبه .
وإن أقر بطفل له أم ، فجاءت بعد موت المقر تدعي زوجيته: لم يثبت بذلك . وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده: لم يقبل ، وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده: صح إقراره وثبت النسب .
وإن أقر من عليه ولاء بنسب وإرث: لم يقبل إلا أن يصدقه مولاه . وإن أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر ، فلم يصدقه الآخر إلا بعد موته: صح وورثه إلا أن يكون