فهرس الكتاب

الصفحة 3307 من 3562

فصل

( وإذا سقط إنسان في حفرة ثم ثان ثم ثالث ثم رابع ، فوقع بعضهم على بعض ، فماتوا أو بعضهم: فدية الأول على الباقين ، ودية الثاني على الثالث والرابع ، ودية الثالث على الرابع ، ودم الرابع هدر . فإن جذب الأول الثاني ، والثاني الثالث ، والثالث الرابع: فدية الأول على الثاني والثالث نصفين ، ودية الثاني على الأول والثالث ، ودية الثالث على الثاني ، ودية [1] الرابع على الثالث خاصة ) .

فصل

( ولو لم يسقط بعضهم على بعض ، بل ماتوا بسقوطهم ، أو قتلهم أسد في الحفيرة ولم يتجاذبوا: فدماؤهم مهدرة . وإن تجاذبوا فدم الأول هدر ، وعليه دية الثاني ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع . ولو تدافع وتزاحم عند الحفرة جماعة فسقط فيها منهم أربعة متجاذبين كما وصفنا فعلى كامل [2] الذين حضروا وازدحموا للأول ربع الدية ، وللثاني ثلثها ، وللثالث نصفها ، وللرابع كلها . قضى بذلك علي عليه السلام ، ورُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه . ومن اضطر إلى طعام أو شراب لغيره وليس بمضطر فمنعه حتى مات ضمنه . ومن أفزع إنسانًا فأحدث بغائط أو بول لم يلزمه شيء ) .

فصل

( وإذا أدب الرجل ولده ، أو السلطان رعيته بضرب العادة: لم يضمن ما تلف به . ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينًا ضمنه المؤدب . وكذا إن شربت الحامل

(1) ... في الوجيز: ودونه .

(2) ... في الوجيز: قاتل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت