فصل
( ومن أبان زوجة لها منه لبن ، فنكحت طفلًا وأرضعته بلبنه ، أو نكحت طفلًا رقيقًا أولًا ، ثم فسخت نكاحه بعيب أو عتق ، ثم نكحت رجلًا فثاب لها منه لبن فأرضعته به ، صار ابنًا لهما وحرمت عليهما أبدًا . وإن شك في الرضاع أو إكماله ، أو شكّت المرضعة ولا بينة: فلا تحريم . وإن شهد به امرأة مرضية ثبت [1] ) .
(1) ... في الوجيز: ثبتا .