فصل
( يصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات . فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة ، وقعت واحدة . وإن قال: ثلاثًا إلا واحدة ، فطلقتان . وإن قال: إلا ثلاثًا أو إلا اثنتين أو إلا ربع طلقة ، أو استثنى ثلاثًا من خمسة: طلقت ثلاثًا .
وإن قال: طالق ثلاثًا إلا اثنتين إلا واحدة ؛ فطلقتان . وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات ، صح دون عدد الطلقات . وإن استثنى من استثناء باطل بطلا .
وإن قال: أربعتكن [1] إلا ثلاثة طوالق ، صح الاستثناء . ولا يصح استثناء لم يتصل عادة ؛ فلو انفصل وأمكن الكلام بطل ، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه ) .
فصل
( إذا قال: أنت طالق أمس ، أو قبل أن أتزوجك ، ولم ينو وقوعه في الحال: لم يقع . وإن أراد بطلاق سبق منه ، أو من زيد وأمكن قُبل . فإن مات أو لم يبين مراده أو خرس ؛ لم تطلق .
وإن قال: طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر ، فقدم قبل مضيّه: لم تطلق ، ولو بعد شهر وجزء تطلق فيه ؛ يقع . فإن خالعها بعد اليمين بشهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق ، وعكسهما بعد شهر . وإن قال: طالق قبل موتي طلقت ، وعكسه معه أو بعده . ولو تزوج أمة أبيه وقال: إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق ، ووجد أحدهما: لم تطلق . بل المدبرة تطلق وتعتق بموته إن خرجت من الثلث ) .
فصل
( إذا قال: أنت طالق إن طرت ، أو صعدت السماء ، أو قلبت الحجر ذهبًا ، أو
(1) ... في الوجيز: أربعتكي . وما أثبتناه من الروض المربع 419 .