فصل [ الشرط ] الرابع
( ذكر أجل معلوم له . فلا يصح حالاًّ ، ولا إلى الحصاد والجذاذ ، ولا إلى يوم . إلا في شيء يؤخذ منه كل يوم جزءًا ؛ كخبز ولحم ولبن وماء ) .
فصل [ الشرط ] الخامس
( أن يوجد غالبًا في محله ، ومكان الوفاء ، لا وقت العقد . فإن تعذر ، أو بعضه: فله الصبر ، أو فسخ الكل ، أو البعض ، ويأخذ الثمن الموجود ، أو عوضه ) .
فصل [ الشرط ] السادس
( أن يقبض الثمن تامًا ، معلومًا قدره ووصفه ، قبل التفرق . وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه . وإن أسلم في جنس إلى أجلين ، أو عكسه: صح ؛ إن بين كل جنس ، وثمنه ، وقسط كل أجل ) .
فصل [ الشرط ] السابع
( أن يسلم في الذمة . ولا يصح في عين من عقار ونحوه . ويجب الوفاء موضع العقد . ويصح بشرطه في موضعه . وإن عقدا بِبَر أو بحر شرطاه . ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ، ولا هبته ، والحوالة به ، وأخذ عوضه . وإذا قال من كل السلم أو بعضه: لم يشترط قبض الثمن ، ولا عوضه في مجلس الإقالة ) .
فصل [ مسائل من السلم ]
( ومن له سلم وعليه سلم من جنسه ، فقال لغريمه:(( اقبض سلمي لنفسك ) ): لم يصح .