وإن شمّه ولم يلصق بيده ، أو شمّ العود والفواكه والشيح والريحان والعصفر: فلا
فدية ) .
فصل [ في صيد المحرم ]
( وإن قتل صيدًا مأكولًا بريًا أصلًا ولو تولّد منه مع [1] غيره ، أو تلف في يده أو جزء منه ، أو نفّره فنقص ، أو تسبب في إتلافه بدلالة ونحوها لحلال: حرم ، وضمنه . ولمحرم يشاركه .
ويحرم أكله وما صِيد لأجله دون غيره ، ولا يملك بغير الإرث . وإن أمسكه حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه: كان ميتة . ويضمنه وقيمة بيضه إن تلف بسببه .
وإن أحرم أو دخل الحرم بصيد أرسله ، وملكه باق ، وإلا ضمنه إن تلف ، وإن [2] أرسله لم يضمنه . وإن قتل الخمس ، أو صائلًا ، أو تلف بتخليصه للإطلاق: لم يضمنه .
ولا يحرم حيوان إنسي مباح بإحرام ، ولا في الحرم ، ولا صيد البحر ، ولا القمل ، بل الجراد بقيمته .
ومن اضطّر إلى محظور فَعَلَه وفدى .
وتجوز الرجعة دون عقد النكاح ، ولا صحة ولا فدية .
وإن أحرم الإمام الأعظم: لم يمتنع التزويج في زمن إحرامه على نوابه ) .
فصل [ في جماع المحرم ]
( ومن جامع في فرج أصلي مطلقًا ولو سهوًا قبل التحلل الأول: فسد نسكهما ، ويمضيان فيه ، ويقضيانه ثاني عام من ميقاته الشرعي ، أو من حيث أحرما أولًا إن
(1) ... في الوجيز: منع .
(2) ... في الوجيز: ومن .