فهرس الكتاب

الصفحة 1941 من 3562

وإن شمّه ولم يلصق بيده ، أو شمّ العود والفواكه والشيح والريحان والعصفر: فلا

فدية ) .

فصل [ في صيد المحرم ]

( وإن قتل صيدًا مأكولًا بريًا أصلًا ولو تولّد منه مع [1] غيره ، أو تلف في يده أو جزء منه ، أو نفّره فنقص ، أو تسبب في إتلافه بدلالة ونحوها لحلال: حرم ، وضمنه . ولمحرم يشاركه .

ويحرم أكله وما صِيد لأجله دون غيره ، ولا يملك بغير الإرث . وإن أمسكه حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه: كان ميتة . ويضمنه وقيمة بيضه إن تلف بسببه .

وإن أحرم أو دخل الحرم بصيد أرسله ، وملكه باق ، وإلا ضمنه إن تلف ، وإن [2] أرسله لم يضمنه . وإن قتل الخمس ، أو صائلًا ، أو تلف بتخليصه للإطلاق: لم يضمنه .

ولا يحرم حيوان إنسي مباح بإحرام ، ولا في الحرم ، ولا صيد البحر ، ولا القمل ، بل الجراد بقيمته .

ومن اضطّر إلى محظور فَعَلَه وفدى .

وتجوز الرجعة دون عقد النكاح ، ولا صحة ولا فدية .

وإن أحرم الإمام الأعظم: لم يمتنع التزويج في زمن إحرامه على نوابه ) .

فصل [ في جماع المحرم ]

( ومن جامع في فرج أصلي مطلقًا ولو سهوًا قبل التحلل الأول: فسد نسكهما ، ويمضيان فيه ، ويقضيانه ثاني عام من ميقاته الشرعي ، أو من حيث أحرما أولًا إن

(1) ... في الوجيز: منع .

(2) ... في الوجيز: ومن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت