فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 140

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إن زوجي طلقني ، يعني: ثلاثًا ، وإني تزوجت زوجًا غيره ، وقد دخل بي ، فلم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب ، فلم يقربني إلا بهنة واحدة ، ولم يصل مني إلى شئ ، أفأحل لزوجي الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته . [متفق عليه] .

وسئل صلى الله عليه وسلم أيضًا عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ، ويرخي الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر . [ذكره النسائي] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن التيس المستعار فقال: هو المحلل ، ثم قال: لعن الله المحلل والمحلل له . [ذكره ابن ماجه] .

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن كفر المنعمين ، فقال: لعل إحداكن أن تطول أيمتها بين يدي أبويها تعنس ، فيرزقها الله زوجًا ، ويرزقها منه مالًا وولدًا ، فتغضب الغضبة ، فتقول: ما رأيت منه يومًا خيرًا قط . [ذكره أحمد] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا ، فقام غضبان ، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ [ذكره النسائي] . وطلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنًا شديدًا ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ فقال: طلقتها ثلاثًا ، فقال: في مجلس واحد ؟ فقال: نعم ، قال: إنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت . قال: فراجعها ، فكان ابن عباس يروي إنما الطلاق عند كل طهر . [ذكره أحمد] ، قال: حدثنا سعيد بن إبراهيم ، قال: حدثني أبي عن محمد ابن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس ، فذكره، وأحمد يصحح هذا الإسناد ، ويحتج به، وكذلك الترمذي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت