وسئل: ما يلبس المحرم في إحرامه؟ فقال: لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين ، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . [متفق عليه] .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل عليه جبة وهو متضمخ بالخلوق ، فقال: أحرمت بعمرة وأنا كما ترى ، فقال: انزع عنك الجبة ، واغسل عنك الصفرة . [متفق عليه] وفي بعض طرقه: واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك .
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو قتادة عن الصيد الذي صاده وهو حلال ، فأكل أصحابه منه وهم محرمون ، فقال: هل معكم منه شئ؟ فناوله العضد فأكلها وهو محرم . [متفق عليه] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم ، فقال: الحية، والعقرب، والفويسقة والكلب العقور ، والسبع العادي . زاد أحمد: ويرمي بالغراب ولا يقتل .
وسألته صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير فقالت: إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني . [ذكره مسلم] .
واستفتته أم سلمة في الحج وقالت: إني أشتكي ، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة .
وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة، فقالت: يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ فقال: ادخلي الحجر فإنه من البيت .
واستفتاه صلى الله عليه وسلم عروة بن مضرس فقال: يا رسول الله جئت من جبلي طيء ، أذللت مطيتي، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، هل لي من حج؟ فقال رسول الله: من أدرك معنا هذه الصلاة -يعني صلاة الفجر- وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، تم حجه وقضى تفثه . [حديث صحيح] .
واستفتاه صلى الله عليه وسلم ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ فقال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ، ثم حجه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم أردف رجلًا خلفه ينادي بهن . [ذكره أحمد] .