فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 140

وسئل صلى الله عليه وسلم عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر فهو أفضل ، قال الترمذي: صحيح . وعند أحمد أن أعرابيًا قال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمروا خير لكم .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل ، والحج مكتوب علينا، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، كان ذلك يجزئ عنه؟ قال: نعم . قال: فحج عنه . [ذكره أحمد] .

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر فقال: أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ، فقال له: حج عن أبيك واعتمر . قال الدارقطني: رجال إسناده كلهم ثقات .

وسأله رجل فقال: إن أبي مات ولم يحج ، أفأحج عنه؟ فقال: أرأيت أن كان على أبيك دين ، أكنت قاضيه؟ قال: نعم ، قال: فدين الله أحق . [ذكره أحمد] .

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج ، أفأحج عنها؟ قال: نعم ، حجي عنها . [حديث صحيح] .

وعند الدارقطني أن رجلًا سأله قال: هلك أبي ولم يحج، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أيقبل منك؟ قال: نعم، قال: فاحجج عنه . وهو يدل على أن السؤال والجواب إنما كانا عن القبول والصحة، لا عن الوجوب، والله أعلم .

وأفتى صلى الله عليه وسلم رجلًا سمعه يقول: لبيك عن شبرمة، قريب له، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا ، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة . [ذكره الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى] .

وسألته امرأة عن صبي رفعته إليه فقالت: ألهذا حج ؟ قال: نعم، ولك أجره . [ذكره مسلم] .

وسأله رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج ، وإنها ماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم ، قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء . [متفق عليه] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت