فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 140

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث . [ذكره مسلم] .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم . [ذكره البخاري] .

وسأله آخر فقال: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم . [متفق عليه] .

وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال: إن أبي مات ولم يوص، أفينفعه أن أتصدق عنه ؟ قال: نعم . [ذكره مسلم] .

وسأله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام فقال: يا رسول الله أمور كنت أتحدث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة ، هل لي فيها أجر؟ قال: أسلمت على ما سلف لك من الخير . [متفق عليه] .

وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن ابن جدعان ، وأنه كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين ، فهل ذلك نافعه ؟ فقال: لا ينفعه ، إنه لم يقل يومًا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين . [ذكره مسلم] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الغنى الذي ويحرم المسألة ، فقال: خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب . [ذكره أحمد] .

ولا ينافي هذا جوابه للآخر: ما يغديه أو يعشيه . فإن هذا غناء اليوم، وذاك غناء العام بالنسبة إلى حال ذلك السائل. والله أعلم .

وسأله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أرسل إليه بعطاء ، فقال: أليس أخبرتنا أن خيرًا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئًا، فقال: إنما ذلك من المسألة، فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله، فقال عمر: والذي نفسي بيده لا أسأل أحدًا شيئًا، ولا يأتيني شئ من غير مسألة إلا أخذته . [ذكره مالك] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت