وشاة، وقد رَدَّ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بدل البعير الذي اقترضه مثله [دون قيمته] [1] ورد عوض القَصْعَة التي كسرتها بعض أزواجه بقصعة [2] نظيرها، وقال: إناءٌ بإناء وطعامٌ [3] بطعام [4] ، فسوَّى بينهما في الضَّمان، وهذا عين العدل ومحض القياس وتأويل القرآن.
وقد نص الإمام أحمد على هذا في (مسائل إسحاق بن منصور) ، قال إسحاق: قلت لأحمد: قال سفيان: من كسر شيئًا صحيحًا: فقيمته صحيحًا، فقال [5] أحمد: إنْ كان يوجدُ مثله فمثله، وإن كان لا يوجد مثله فعليه قيمته [6] ، ونص عليه أَحمد في رواية إسماعيل بن سعيد فقال: سألت أحمد عن الرجل يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوبًا لرجل [7] ، قال: [عليه المثل في العصا والقصعة والثوب، فقلت: [أرأيت] [8] إن كان الشق قليلًا، فقال] [9] :
(1) تقدم قبل قليل من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- وما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(2) في المطبوع:"قصعتها".
(3) في (د) ، و (ط) :"وطام"بسقوط حرف العين!
(4) رواه أحمد (6/ 148 و 277) ، وأبو داود (3568) في (البيوع) : باب من أفسد شيئًا يغرم مثله، والنسائي (7/ 71) في عشرة النساء: باب الغيرة، وفي عشرة النساء من"الكبرى" (19) ، والخطيب في"تاريخ بغداد" (4/ 132) ، والبيهقي (6/ 96) من طريق فُليت: ويُقال: أفلت عن جسرة عن عائشة، قال البيهقي: فليت وجسرة فيهما نظر.
أقول: أما فليت: فقد قال فيه أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال الدارقطني: صالح، ووثقه ابن حبان وصحح حديثه ابن خُزيمة.
وجسرة بنت دجاجة قال عنها البخاري: عندها عجائب، وذكرها العجلي، وابن حبان في الثقات كالعادة!!
وقد حَسَّن الحافظ ابن حجر هذا الحديث في"الفتح" (5/ 125) .
وله شاهد من حديث أنس رواه الترمذي (1363) في الأحكام باب ما جاء فيمن يُكسر له الشيء من طريق أبي داود الحفري عن سفيان الثوري عن حُميد عنه وقال:"هذا حديث حسن صحيح".
وأصل القصة في"صحيح البخاري" (2481 و 5225) من حديث أنس أيضًا ولكن ليس فيه:"إناء بإناء وطعام بطعام".
(5) في (ق) :"قال".
(6) هي عند ابن منصور في"مسائله للإمام أحمد" (396/ 309) ، وفيها بدل:"فقال أحمد":"قال"وبدل"فعليه قيمته":"فقيمته صحيحًا"، وفي آخرها: وقال إسحاق: كما قال أحمد"، ووقع في (ك) :"وإن كان مالًا"."
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) .
(8) في (ق) :"ثوب الرجل".
(9) في (ق) :"عليه المثل في القصعة والعصا والثوب، قلت: إن كان الشق قليلًا؟ قال".