وجزم به في"الرعاية الكبرى".
وقدم ابن مفلح في"أصوله": أن محل الخلاف في الأفضلية، لا في الجواز وعدمه، وأطلق الخلاف.
وقال في خطبة"الإرشاد": لا بد من الجواب.
وقال في"إعلام الموقعين"-بعد أن حكى الأقوال-: والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحب، أو يجب عند الحاجة، وأهلية المفتي والحاكم، فإن عدم الأمران: لم يجز، وإن وجد أحدهما: احتمل الجواز والمنع، والجواب عند الحاجة دون عدمها". انتهى."
قلت: انظر كلامه في نشرتنا (5/ 208) .
14 -وفيه (11/ 194 - 195) أيضًا في مسألة التّمذهب:
"وقال ابن مفلح في"أصوله": وقال بعض الأصحاب: هل يلزم المقلد التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه؟ فيه وجهان."
قلت: قال في"الفروع"-في أثناء"باب شروط من تقبل شهادته": وأما لزوم التمذهب بمذهب، وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة: ففيه وجهان، وفاقًا لمالك والشافعي رحمهما اللَّه، وعدمه أشهر. انتهى.
قال في"إعلام الموقعين": وهو الصواب المقطوع به.
وقال [1] في"أصوله": عدم اللزوم قول جمهور العلماء، فيتخير.
وقال في"الرعاية الكبرى": يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر فلا يقلد غير أهله.
وقيل: بلى.
وقيل: ضرورة.
فإن التزم فيما يفتى به، أو عمل به، أو ظنه حقًا، أو لم يجد مفتيًا آخر: لزم قوله، وإلا فلا. انتهى.
واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به.
وعند بعض الأصحاب: يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه [2] .
(1) أي: ابن مفلح، وكلامه في كتابه"أصول الفقه" (4/ 1562) .
(2) وكذا في"الفروع" (6/ 572) ، وعقب هذا عنده:"وتقدم كلام الشيخ تقي الدين في كلام المصنف، وهو موافق لما قاله ابن القيم، وهو الصواب".