فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 3107

طويلة من"تفسير آيات أشكلت"، وعزاها لابن تيمية، ولم يسم الكتاب، انظر (2/ 73، 411، 397 - 414) .

ومما ينبغي ذكره هنا أمور:

أولًا: كانت عبارات المصنف دقيقة، فتارة كان يصرح باختيار ابن تيمية، وتارة يقول:"وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا القول" [1] و"كان شيخنا يجنح إليه" [2] .

ثانيًا: كان يرجِّح اختيار شيخه ابن تيمية على مذهب أحمد، فها هو -مثلًا- يقول في (مسألة شراء المسلم طفلًا كافرًا) ، و (مسألة السابي) [3] هل يحكم بإسلامهما؟ قال:"نحكم بإسلامه، قاله شيخنا قدس اللَّه روحه" [4] ثم قال:"ولكن جادة المذهب أنه -أي السابي- باقٍ على كفره كما لو سُبي مع أبويه وأولى"قال:"والصحيح قول شيخنا، لأن. . ." [5] .

ثالثًا: كان يذكر أحيانًا اختياراته، ويقول:"وغيره من الأصحاب"هكذا بالإبهام، انظر -على سبيل المثال-: (4/ 491، 505) ، ويقرنه أحيانًا بذكره لإمام من أئمة الفقه، انظر -مثلًا- (4/ 404) .

رابعًا: كان رحمه اللَّه يقرر أشياء بإجمال، وتفصيلها في كتب شيخه ابن تيمية، وأذكر مثالين، أحدهما صرح بذلك، والآخر لم يصرح.

أما الأول، فقوله (2/ 428) :"ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من ثلاثين وجهًا، ذكرها شيخنا رحمه اللَّه في بعض تصانيفه" [6] .

وأما الآخر؛ فقوله بعد سرده مكفرات الذنوب:"فهذه عشرة أسباب تمحق أثر الذنب" [7] ، وهي موجودة بتفصيل وتأصيل وتدليل في كلام شيخه ابن تيمية في

(1) "إعلام الموقعين" (4/ 496) .

(2) "إعلام الموقعين" (5/ 453) .

(3) صورة المسألة: إذا زوج الذمي عبده الكافر من أمته، فجاءت بولد، أو تزوّج الحرُّ منهم بأَمَةِ فأولدها، ثم باع السيدُ هذا الولَدَ لمسلمٍ.

(4) "إعلام الموقعين" (2/ 272) .

(5) "إعلام الموقعين" (2/ 272 - 273) .

(6) "إعلام الموقعين" (2/ 428) وقارن -غير مأمور- بـ"مجموع الفتاوى" (11/ 671، 28/ 129، 29/ 279) ، وذكر في كتابه"الفوائد" (ص 153 - 164) ثلاثًا وعشرين وجهًا في التفصيل المذكور، وفي الظاهرية تحت رقم (20/ 114 - المجموع) لابن تيمية"قاعدة أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه".

(7) "إعلام الموقعين" (3/ 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت