وأخت المرضعة وأخت أنثى ولدتْها بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاع خالة رضاع. وبنت ولد المرضعة وبنت ولد الفحل من نسب أو رضاع وإن سَفَلَََتْ وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك من نسب أو رضاع وإن سفلت بنت أخٍ لك في الأول أو أخت رضاع لك في الثاني ولا يحرم عليك مَنْ أرضعت أخاك ولا مَنْ أرضعت أختك ونافلتك وهو ولد ولدك ولا أمُّ مرضعةِ ولدك وبنتها ولا أختُ أخيك لأمه بنسب ولا رضاع وهي في النسب أخت أخيك لأبيك لأمه وذلك بأن يكون لأم أخيك لأبيك بنت من غير أبيك وعكسه أي أخت أخيك لأمك لأبيه بأن كان لأخيك لأمك بنت من غير أمك ورضاعًا أخت أخيك لأب أو أمٍ رضاعًا بأن أرضعتها أجنبية عنك في النسب والرضاع وتحرم عليك زوجة مَنْ ولدْتَ أَنْتَ من نسب أو رضاع وإن سَفَلَ كما تحرم زوجة والدك وهو قوله أو ولَدَكَ من نسب أو رضاع قال تعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) النساء23. وقال تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) النساء22. كما يحرم عليك أمهاتُ زوجتك بنسب أو رضاع وهو قوله وأمهات زوجتك منهما.
وكذا بناتها إن دخلت بها أي تحرم عليك بنات زوجتك التي دخلت بها في عقد صحيح أو فاسد. قال تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) النساء23. وذكرُ الحجور هنا على الغالب لأن العادة أن البنت تعيش مع أمها فلا مفهوم له هنا و مَنْ وَطِيء امرأة بملك حَرُمَ عليه أمهاتها وبناتها وحرمت هي على آبائه وأبنائه لأن الوطء بملك اليمين ينزل منزلة عقد النكاح وكذا الموطوءة بشبهة في حقه كأن ظنها زوجته أو أمته أو وطيء بشراء فاسد أو نكاح فاسد فإنه يحرم عليه أمهاتها وبناتها وتحرم هي على آبائه وأبنائه كما يثبت في هذا الوطء النسب وتجب العدة على الموطوءة.
قيل أو بشبهة في حقها بأن ظنته حليلها أو كان بها نحو نوم وإن علم هو بالحال فالحرمةكما ذكر أيضًا والأصح أنه لا تثبت به حرمة لامتناع ثبوت النسب.