الزانية لما روى الشيخان عن أبي مسعود البدري (أن النبي صلى الله عليه وسلم:(نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحُلوان الكاهن ) ) ، فيسقط حق السيد وعليها الحدُّ إن علمت بالتحريم وإن جهلت فلا حدَّ ولو كانت بكرًا فزنى بها فعليه مهر بكر أو أرش البكارة مع مهر ثيِّب والمعتمد الثاني ووطء المشتري من الغاصب كوطئه أي كوطء الغاصب في الحدِّ والمهر وأرش البكارة فإن غَرِمَهُ أي غرم المشتريُ المهرَ لم يرجع به على الغاصب في الأظهر أي لا يرجع المشتري على الغاصب لأنه الذي انتفع وباشر الإتلاف وإن أحْبَلَ الغاصب أو المشتري منه المغصوبة عالمًا بالتحريم فالولد رقيق للسيِّد غير نسيب لأنه من زنى وإن جَهِل التحريم فحرٌّ نسيبٌ للشبهة بالجهل وعليه أي الغاصب أو المشتري فيه للسيد قيمته حيًا بتقدير رقِّه لتفويت الرقِّ على السيِّد يوم الانفصال لتعذُّرِ التقويم قبل الانفصال ويرجع بها أي بالقيمة المشتري على الغاصب لأنه غرَّه بالبيع وإن انفصل ميتًا بغير جناية فلا قيمة عليه أو كان الموت بسبب جناية فعلى الجاني ضمانه وللمالك تضمين الغاصب لأن يده عليه ومثل الغاصب المشتري من الغاصب ولو تلف المغصوب عند المشتري من الغاصب وغَرِمَهُ لمالكه لم يرجع به أي بما غَرِمَهُ على الغاصب سواءً أكان عالمًا أم جاهلًا لأن المبيع بعد القبض من ضمان المشتري وكذا لو تعيّب عنده بآفةٍ لا يرجع بأرشه الذي غرمه على الغاصب في الأظهر لأن التعيّب بآفة من ضمان المشتري ولا يرجع بغرم منفعةٍ استوفاها كلُبْسٍ أو سكن أو ركوب في الأظهر لأنه استوفى مقابله ويرجع عليه بغرم ما تلف عنده من منفعة بغير استيفاء منه وبأرش نقص بنائه وغراسه إذا اشترى أرضًا وبنى عليها أو غرس فيها ثم بانت مستحقَة للغير فلم يرضَ ببقاء ذلك فيها حتى نقض في الأصح لأنه غرَّه بالبيع وكلُّ ما لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب كأجرة المنافع الفائتة تحت يده لو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري لأن القرار عليه لا على المشتري وما لا أي وكل ما لو غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب كقيمة العين ومنافع استوفاها فيرجع الغاصب به على المشتري لأن القرار عليه لتلفه في يده قلت: وكلُّ من انبنت يدُهُ على يد