طعام لا سمراء
وروى مسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض» .
النّجش: بنون وجيم معجمة: أن يزيد في سلعة ينادي عليها لا رغبة له فيها ليغري غيره [ (2) ] .
وروى البخاري عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتلقى الركبان للبيع» [ (3) ] .
وروى مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتلقوا الجلب، فمن تلقّاه فاشترى منه، فإذا أتى سيّده السّوق فهو بالخيار» [ (4) ] .
وروى الإمامان مالك وأحمد والخمسة عن حكيم بن حزام- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان، وفي لفظ: المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» [ (5) ] .
وروى أبو داود عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه
وروى عنه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله عن مكانه
وروى الإمام أحمد والنسائي والبيهقي وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، زاد أبو داود: إلا ما كان من شركة أو تولية [ (8) ] .
وروى النسائي عن عبد الله بن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال: إذا اختلف المتبايعان، وليس بينهما بيّنة، فهو ما يقول ربّ السلعة أو يتتاركا [ (9) ] .
وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار، فقال:
[ (1) ] أخرجه البخاري 4/ 361 (2150) ومسلم 3/ 1155 (11/ 1515) .
[ (2) ] أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب 10 (32) وأحمد 2/ 277.
[ (3) ] البخاري 4/ 361 (2150) ومسلم 3/ 1155 (11/ 1515) .
[ (4) ] أخرجه مسلم 3/ 1157 (17/ 1519) .
[ (5) ] أخرجه البخاري 4/ 309 (2079) ومسلم 3/ 1164 (47/ 1532) .
[ (6) ] أخرجه أبو داود (3495) وهو بنحوه البخاري 4/ 344 (2126) ومسلم 3/ 1160 (32/ 1526) .
[ (7) ] أخرجه البخاري 4/ 375 (2167) ومسلم 3/ 1160 (33/ 1527) .
[ (8) ] أخرجه البخاري (2126) ومسلم 3/ 1160 (32/ 1526) .
[ (9) ] النسائي 7/ 302 والدارقطني 3/ 21 ابن ماجة (2186) وانظر نصب الراية 4/ 105 والتلخيص 3/ 30.