فهرس الكتاب

الصفحة 3253 من 5757

ليلة الجنّ: «ما في إداوتك أو ركوتك» ؟، قلت: نبيذ، قال: «تمرة طيّبة وماء طهور، فتوضّأ منه» ، ورواه أبو داود ولم يذكر: فتوضّأ منه.

السادس: في وضوئه من ماء زمزم:

روى عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده في رواية المسند عن علي- رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- أتى في حجة الوداع بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضّأ [ (1) ] .

السابع: في وضوئه- صلى الله عليه وسلّم- بفضل سواكه:

روى البزار بسند ضعيف عن أنس- رضي الله تعالى عنه-: «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يتوضّأ بفضل سواكه» [ (2) ] .

الثامن: فيما يحمل الخبث من الماء:

روى الإمام الشافعي، وأحمد والأربعة وابن خزيمة وأبو داود والنسائي والحاكم وقال:

على شرط البخاري ومسلم وصحّحه الخطّابيّ، والطحاوي والبيهقي، عن عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدّواب والسّباع فقال: «إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث» [ (3) ] .

وفي لفظ لابن ماجة «لم ينجّسه شيء» .

ولأبي داود «ولم ينجس» .

ورواه ابن عدي بلفظ [ (4) ] : «إذا بلغ الماء قلّتين بقلال هجر لم ينجّسه شيء» وليس في إسناده سوى المغيرة بن صقلاب [ (5) ] بكسر الصاد المهملة. وفي رواية الشافعي قال ابن جريج:

وقد رأيت قلال هجر، فالقلّة تسع قربتين أو قربتين وشيئا.

[ (1) ] أخرجه في زوائد المسند 1/ 76.

[ (2) ] أخرجه البزار كما في كشف الأستار 1/ 144 حديث (274) .

قال البزار: رواه سعد بن الصلت عن الأعمش عن مسلم قال الهيثمي رواه البزار والأعمش لم يسمع من أنس وجمع الزوائد ص 216 ج 1.

[ (3) ] أخرجه الشافعي في الأم 1/ 4 كتاب الطهارة باب الماء الراكد وأخرجه أحمد في المسند 2/ 27 في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما- بلفظ «لم ينجسه شيء» والدارمي في السنن 1/ 187 كتاب الوضوء باب قدر الماء الذي لا ينجس وأبو داود في السنن 1/ 51 كتاب الطهارة (1) باب ما ينجس الماء (33) الحديث (63) والترمذي في السنن 1/ 97 كتاب الطهارة (1) باب الماء لا ينجسه شيء (50) الحديث (67) والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 46 كتاب الطهارة (1) باب التوقيت في الماء (44) كلهم بلفظ «لم يحمل الخبث» وابن ماجة في السنن 1/ 172 كتاب الطهارة (1) باب مقدار الماء الذي لا ينجس (75) الحديث (517) و (518) .

[ (4) ] أخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 359 (220/ 1841) .

[ (5) ] مغيرة بن سقلاب. عن ابن إسحاق.

قال أبو جعفر النفيلي: لم يكن مؤتمنا. وقال ابن عدي: حراني منكر الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت