فهرس الكتاب

الصفحة 3645 من 5757

وروى الأئمة، إلا الدارقطني، عن أبي هريرة والإمام أحمد عن جابر وابن ماجة عن ابن عباس والإمام أحمد عن أنس والإمام الشافعي عن ابن عمرو: «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «في الركاز الخمس» [ (1) ] .

وروى أبو داود، والبيهقي، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب- رضي الله عنها- «وكانت تحت المقداد قالت: ذهب المقداد» [ (2) ] .

السابع: في زكاة مال اليتيم.

روى الترمذي، والدارقطني، عن ابن عمرو- رضي الله عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتّجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» [ (3) ] .

وروى الإمام الشافعي، مرسلا، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- قال: «ابتغوا في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة» [ (4) ] .

الجذع- تقدم غير مرة.

المسنّة- بميم مضمومة، فسين مهملة مكسورة، من البقر والغنم التي طلع سنها في السنة الثالثة.

الوقص- بواو فقاف مفتوحتين فصاد، مهملة: ما بين الفريضتين كالزيادة على خمس من الإبل إلى تسع.

المسكة- بميم فسين مهملة فكاف، فتاء تأنيث: السوار.

السّواني- بسين مهملة، فواو مفتوحتين، فألف، فنون، فتحتية: جمع سانية، وهي الناقة التي يستقى عليها.

[ (1) ] حديث أبي هريرة عند أحمد 2/ 228 والبخاري 3/ 426 حديث (1499، 2355) ومسلم (3/ 1334) حديث (45/ 1710) وأبو داود 3/ 181 (3085) والترمذي 3/ 134 (642) وقال حسن صحيح والنسائي 5/ 33 وابن ماجة 2/ 839 (2509) . وحديث جابر عند أحمد 3/ 335 وحديث أنس أخرجه أحمد والشافعي في المسند (1/ 248) باب في الركاز والمعادن.

[ (2) ] أبو داود 3/ 181 (3087) والبيهقي 4/ 155.

[ (3) ] أخرجه الترمذي 3/ 32 (641) وفيه المثنى بن الصباح ضعيف.

[ (4) ] الشافعي في المسند (1/ 224) حديث (614) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت