إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال «يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر» ، قال ابن الزبير: والله إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ [ (1) ] .
وروى الإمامان الشافعي وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والدارقطني عن الصعب بن جثامة- رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وقال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» [ (2) ] .
وروى أبو داود والنسائي عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة»
وفي رواية عكسه [ (3) ] .
وروى البخاري تعليقا وأسنده الدارقطني عن عثمان- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل» [ (4) ] .
وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهما- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري
وروى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
وروى الشيخان عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» [ (7) ] .
وروى ابن ماجه عن ابن عمرو- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحلّ بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن» [ (8) ] .
وروى الأئمة والشيخان عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثّمار حتّى يبدو صلاحها وفي لفظ: حتى تزهى، قيل: يا رسول الله، ما تزهى؟ قال: تحمرّ،
[ (1) ] أخرجه البخاري 5/ 34 (2359) وفي التفسير (4585) ومسلم 4/ 1829 (129/ 2357) .
[ (2) ] أخرجه البخاري 5/ 44 (2370) .
[ (3) ] أخرجه أبو داود 3/ 633 (3340) والنسائي (5/ 54) و 7/ 284 والهيثمي في الموارد ص 271 (1105) .
[ (4) ] أخرجه البخاري معلقا 3/ 88 وفي التاريخ 8/ 18.
[ (5) ] أخرجه ابن ماجة (2228) والدارقطني 3/ 8 وابن أبي شيبة 7/ 197 والبيهقي 5/ 316.
[ (6) ] من حديث أبي مسعود الأنصاري أخرجه البخاري 4/ 426 (2237) ومسلم 3/ 1198 (39/ 1567) .
[ (7) ] أخرجه البخاري 4/ 344 (2126) ومسلم 3/ 1160 (32/ 1526) .
[ (8) ] أخرجه الطيالسي في المسند 298 (2257) وأحمد 2/ 178 وأبو داود 3/ 769 (3504) والترمذي 3/ 535 (1234) والنسائي 7/ 288 وابن ماجة (2188) .