بغسل [الإناءِ] [1] من ولوغ الكلبِ، مع أنَّه لا يغيِّر لونه، ولا طعمه، ولا ريحه.
وروي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:"لاَ يَبُولُ أَحَدَكُمْ في الْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَلاَ يَغْتَسِلُ [2] فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ" [3] ، من غير فصلٍ [بَيِّنٍ] [4] بينَ دائمٍ ودائمٍ.
وهذا نَهيٌ عن تنجُّس [5] الماء؛ لأنَّ البول والاغتسال فيما لا يتنجَّس [6] لكثرته ليس بنهيٍ [7] ، فدلَّ على كون الماء الدَّائم مطلقًا محتملًا للنَّجاسة [8] ، إذ النَّهي عن تنجُّس [9] ما لا يحتمل النَّجاسة ضربٌ من السَّفَهِ [10] .
(1) ما بين معكوفتين: من البدائع.
(2) في المخطوط: (تغسل) .
(3) في البدائع:"لا يبولنّ أحدكم في الماء الدّائم، ولا يغتسلن فيه من جنابةٍ".
رواه ابن أبي شيبة (1503) وعنه ابن ماجه (344) عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا يبول أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة". والحديث عند ابن ماجه مختصرٌ.
ورواه أحمد (2/ 433) وأبو داود (70) وابن حبان (1257) والبيهقي (1/ 238) عن أبي هريرة بلفظ:"لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".
(4) ما بين معكوفتين: من البدائع.
(5) في البدائع: (تنجيس) .
(6) في المخطوط: (ينجسه) .
(7) في البدائع: (بمنهيٍّ) .
(8) في المخطوط: (محتمة النجاسة لاحتمام النجاسة) .
(9) في البدائع: (تنجيس) .
(10) لعلها: السعة.