ولو قيل بعدم صحة البيع على قول الكرخي فعنده: المنافع لا تضمن. والله أعلم.
رجل باع رجلًا سكرًا ووزنه له، فألقى له ذهبًا بمقدار الثمن، ونظر البائع إلى الذهب فوجد دينارًا منه رديًا. فقال له أبدله. فألقى له غيره ولم يأخذ الأول حتى ضاعا جميعًا. فما الحكم؟.
أجباب: إن كان الدينار الذى ألقاه جيدًا فهو للسكري من ثمن سكره. والله أعلم.
* وسئل عن رجل باع عن رجلٍ فصًا من ياقوت أحمر في خاتم من ذهب بثمن معلوم ودفع للبائع الخاتم إلى المشتري وفيه الفصّ، فضاع عند المشتري فماذا يلزم المشتري.
أجاب: إن كان الفصّ يمكن نزعه من غير ضررٍ فهذا قبض وعليه ثمن الفص ولا شيء عليه في الخاتم.
وإن كان لا يمكن نزعه إلا بضرر فليس هذا القبض بصحيحٍ. وقد أفسخ البيع قبل القبض بهلاك المبيع ولا شيء على المشتري. والله أعلم.
* وسئل عن رجلٍ باع ثوبًا بَعْلَبَكيًا معلومًا بينهما، ودينارًا ذهبًا بمئة وخسمين درهما إلى ستة أشهر.