فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 694

لقضيت كما فاتت، فإنّ قضاءها منفردًا كان مستحبًّا كسنّة المغرب إذا قضاها. والله أعلمُ.

فصلٌ وإذا شكّوا أنهم صلوا تسع تسليماتٍ أو عشرًا.

اختلف المشايخ فيه [1] :

قال بعضهم: أعادوا تسليمةً واحدةً بالجماعة احتياطًا.

وإذا قال بعضهم: هل يزيدون؛ لأنّ الزيادة عن التراويح بالشك لا يجوزُ. والصَّحيحُ: أنَّهَا يُصَلّون تسليمةً أخرى فُرَادَى حَتَّى يَقع الاحتياط في فصل السّنة بإتمامها.

ويقع الاحتراز عن أداء النّافلة بالجماعة غير التّراويح. والله أعلم.

فصلٌ وإذا صلّى التّرويحة الواحدة إِمامًا، فكلُّ واحدٍ منهما بتسليمةٍ.

اختلف المشايخُ فيه [2] :

(1) انظر رد المحتار (5/ 246) وحاشية رد المحتار (2/ 48) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 314) .

(2) قال الكاشاني في بدائع الصنائع (3/ 153) : ومنها [أي: سنن التراويح] :=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت