بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمّدٍ، وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الفقير إلى رحمة ربه الغني قاسم الحنفي يقول:
قد أدّى نظر شيخنا العلامة كمال الدين فيما كتبته على الهداية إلى أنه لا ينقض حكم الحاكم لاقتضائه على ما اقتصر عليه البعض الكلام من المسائل ببسط الكلام يظهر المرام.
فأقول: قال في البدائع [1] في شروط القضاء:
منها: أن يكون بحقٍّ، وهو الثَّابت عند الله من حكم الحادثة:
إمَّا قطعًا، بأن قام عليه دليلٌ [2] قطعيٌّ، وهو النَّصّ المفسَّر من الكتاب [الكريم] ، أو الخبر المتواتر أو المشهور أو الإجماعُ [3] .
وإمَّا ظاهرًا، بأن قام عليه دليلٌ ظاهرٌ، يوجبُ علم غالب الرَّأي، وأكثر الظَّنِّ،. . . . . . . . . . . . .
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (14/ 414) . وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق (17/ 303) .
(2) تحرف في المخطوط إلى: (دليلي) .
(3) في البدائع: (المشهور والمتواتر والإجماع) .