فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 694

(18)[رِسَالَةٌ في]مَا يُنقَضُ مِنَ القَضَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمّدٍ، وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الفقير إلى رحمة ربه الغني قاسم الحنفي يقول:

قد أدّى نظر شيخنا العلامة كمال الدين فيما كتبته على الهداية إلى أنه لا ينقض حكم الحاكم لاقتضائه على ما اقتصر عليه البعض الكلام من المسائل ببسط الكلام يظهر المرام.

فأقول: قال في البدائع [1] في شروط القضاء:

منها: أن يكون بحقٍّ، وهو الثَّابت عند الله من حكم الحادثة:

إمَّا قطعًا، بأن قام عليه دليلٌ [2] قطعيٌّ، وهو النَّصّ المفسَّر من الكتاب [الكريم] ، أو الخبر المتواتر أو المشهور أو الإجماعُ [3] .

وإمَّا ظاهرًا، بأن قام عليه دليلٌ ظاهرٌ، يوجبُ علم غالب الرَّأي، وأكثر الظَّنِّ،. . . . . . . . . . . . .

(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (14/ 414) . وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق (17/ 303) .

(2) تحرف في المخطوط إلى: (دليلي) .

(3) في البدائع: (المشهور والمتواتر والإجماع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت