وقال [1] الشَّافعيُّ: قال ابن جريج: أراد بالقلَّتينِ: قِلاَلَ هَجَرَ، كلُّ قُلَّةٍ تسع فيها قربتين وشيئًا [2] [3] .
قال الشَّافعيُّ: و [هو] [4] شيءٌ مجهولٌ، فقدَّرته بالنِّصف احتيَاطًا.
ولنا: ما روي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:"إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدَكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلاَ يَغْمِسْ [5] يَدَهُ في الإنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" [6] .
ولو كان الماء لا ينجس بالغمس، لم يكن للنَّهي والاحتياط؛ لوَهمِ [7] النَّجاسة معنًى، وكذا الأخبَار مستفيضة [8] في الأمر [9] [4/ ب]
= بعير، أحسبه قال: ميت، فقلت: أتوضأ من هذا؟ فقال: حدثني أبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء".
(1) في البدائع: (قال) .
(2) في البدائع: (يسع فيها قربتان وشيءٌ) .
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (32) والبيهقي في المعرفة (1894) عن ابن جريج قال: أخبرني محمَّد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال. . .
(4) ما بين معكوفتين: من البدائع.
(5) في البدائع:"يغمسنّ".
(6) أخرجه أحمد (2/ 241) ومسلم (278) والنسائي (1/ 6 و 7) وابن حبان (1562) والبيهقي في سننه الكبرى (1/ 45) وفي معرفة السنن والآثار (1/ 195) عن أبي هريرة.
(7) في المخطوط: (نزهه) .
(8) تحرف في المخطوط: (الإخبار ومستفيدة) . والمثبت من البدائع.
(9) في البدائع: (بالأمر) .