فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 694

وكذا الماء الَّذي يمكن الاغتسال فيه يكون أكثر من قلَّتينِ، والبَولُ [1] والاغتسال فيه لا يغيِّر لونه، ولا طعمهُ، ولا ريحهُ.

وعن ابن عبَّاسِ وابن الزُّبير - رضي الله عنهم - [2] : أنَّهُما أَمَرَا في زِنْجِيٍّ وَقَعَ في بِئْرِ

(1) (والبول) غير موجودة في البدائع.

(2) قال المصنف في التعريف والإخبار: (روى الدارقطني [في سننه(1/ 33) ] عن ابن سيرين: أن زنجيًا وقع في زمزم -يعني: فمات- فأمر ابن عباس فأخرج، وأمر بها أن تنزح. قال: فغلبتهم حين جاءت من الركن فدست بالقباطي والمطارف حتى نزحوها، فلما نزحوها انفرجت عليهم. وهذا مرسل فإن ابن سيرين لم ير ابن عباس.

ورواه ابن أبي شيبة [المصنف (1722) ] عن قتادة، عن ابن عباس، قال البيهقي: وهذا أيضًا بلاغ فإنه لم يلق ابن عباس.

وأما ما عن ابن الزبير: فقد رواه الطحاوي بسندٍ لا انقطاع فيه، عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا منصور، عن عطاء: أن حبشيًّا وقع في زمزم فمات فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها، فجعل الماء لا ينقطع، فنظروا فإذا عين تجري من قبل الركن الأسود، فقال ابن الزبير: حسبكم.

ورواه ابن أبي شيبة [ (1721) ] , حدثنا هشيم، عن منصور، عن عطاء- فذكره).

وقال المصنف في التعريف والإخبار: (لما روي عن علي - رضي الله عنه: إذا ماتت في البئر فأرة ينزح منها عشرون دلوًا. وعن أنس: عشرون دلوًا. وعن النخعي كذلك.

قلت: قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نر هذه الآثار. وأمّا قول الشيخ علاء الدين عند ذكر هذه الآثار: وآثار الآبار رواها الطحاوي. فيقتضي أنه روى هذه، وليس كذلك، بل روى آثار الآبار من حيث هي لا هذه المطلوب تخريجها. والذي رواه الطحاوي -رحمه الله تعالى- مخالف لما نصوا عليه. فإنه قال: حدثنا محمَّد بن خزيمة، عن حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة: أن عليًّا - رضي الله عنه - قال في بئر وقعت فيها فأرة فماتت. قال: ينزح ماؤها. وروي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت