ستفشو عنّي أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرؤوا كتاب الله واعتبروه، فما وافقَ كتاب الله فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله )) ، رواه الطبرانيّ، وفيه أبو خلف منكر.
(175) حديثُ مسّ الذكر تقدّم في تقسيم الراوي.
حديثُ فاطمة بنت قيس تقدّم في تقسيم الراوي.
حديثُ القضاءِ بالشاهدِ واليمين، رواه مسلم وأبو داود والنسائيّ وابن ماجه من حديث ابن عبّاس بلفظ: (( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهدٍ ويمين ) ). حديث المصراة تقدّم في تقسيمِ الراوي.
حديثُ: (( البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ) )، رواه البيهقيّ من حديث ابن عبّاس بهذا اللفظ، ولفظُ الصحيحين: (176) (( قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدَّعى عليه ) ).
حديث سعد عن سعد بن أبي وقّاص أنّه قال: سئلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراءِ الرطب بالتمر، فقال: (( أينقص الرطبُ إذا يبس، قال: نعم، فنهى عن ذلك ) )، قال الترمذيّ: حسنٌ صحيح، ولفظ ابن حبّان في (( صحيحه ) ): إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سئلَ عن بيعِ الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جفّ، قال: نعم، قال: فلا إذن )) .
حديث: التمر بالتمر، عن أبي هريرةَ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (( التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمَن زاد واستزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه ) )، رواه مسلم، ورواه مسلم وأحمد في أثناءِ حديث عبادةَ بن الصامت، ولفظ: (( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذا الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ) )، وللبخاريّ من حديثِ أبي سعيد الخدريّ مثل حديثِ عبادة إلا أنّه قال بعد: (( يدًا بيد، فمنزاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء ) ).