الصفحة 110 من 123

قوله: النصُّ أوجبَ تحريمَ الخمرِ لعينها، يشير إلى ما رواه العقيليّ عن عليّ رضي الله عنه أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم قال: (( حرّمت الخمرُ بعينها، والسكر من كلّ شراب ) )، ولهذا الحديث عند العقيليّ طريقان في أحديهما محمّد بن الفرات، قال يحيى: ليس بشيء، وقال البخاريّ: منكرُ الحديث، وقال العقيلي: لا يتابع على هذا، وفي الأخرى عبدُ الرحمن بن بشير الغطفانيّ، قال العقيليّ: مجهول. (256) وحديثه غير محفوظ، وما رواه الدارقطني عن ابن عبّاس مثله، قال الدارقطني: الصواب موقوف وساقه، وأخرج النسائيّ الموقوفَ عن ابن عبّاس أنّه قال: حرّمت الخمرُ بعينها، والسكرُ من كلّ شراب، وفي رواية: وما أسكر من كلّ شراب، رواه الطبرانيّ أيضا من طرق رجالُ بعضها رجالُ الصحيح، ولفظه: (( حرمةُ الخمر بعينها، القليل منها والكثير، والسكرُ من كلّ شراب ) )، وأخرجه الحارثيّ في (( مسند أبي حنيفة ) )عنه عن أبي عون محمّد بن عبد الله الثقفيّ، عن عبد الله بن شداد عن ابن عبّاس أنّه قال: حرّمت الخمرُ بعينها، قليلها وكثيرها، وما بلغَ السكرَ من كلّ شراب )) ، وفي رواية: (( والسكر من كلّ شراب ) ).

باب شروط القياس

قوله: وثبت بالنصّ قبولُ شهادةَ خزيمة وحده، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه.

(274) باب بيان حكم العلّة

حديث: (( إنّ الله تصدّق عليكم ) )، تقدّم في باب وجوه الوقوف على أحكامِ النظم.

(277) باب القياس والاستحسان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت