وقال الشيخ أبو حامد: إن قلنا: إن لفظ"التحريم"صريح في إيجاب الكفارة، وجبت، وغن قلنا: إنه كناية، فلا يجب شيء؛ لأن الكناية لا ينوى بها الكناية. وإن أطلق فظاهر النص: أنه كالحرام، وعلى ذلك جرى الإمام. ثم قال: ويجوز الا تجعل هذه الألفاظ صرائح، ويختص"الحرام"بكونه صريحًا؛ لورود القرآن به، والذي ذكره على سبيل الاحتمال هو الذي أورده صاحب"التهذيب"وغيره.
وفي"المهذب": أنا إن قلنا: إن لفظ"التحريم"صريح في إيجاب الكفارة، لزمته؛ لأن ذلك كناية عنه، وإن قلنا: إنه كناية، لم يلزمه شيء، لأن الكناية لا يكون لها كناية.
ولو قال: أردت أنها كالميتة في [النفرة والاستقذار،] قبل ولم يلزمه شيء، وكرهه أبو الفرج السرخسي.