فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 9685

تعزى إلى المزني وابن سريج.

وقد حكى المرعشي في ترتيب الأحكام عن الشافعي نصًا لا تخريجًا: أن أقله دفعة؛ كما في النفاس وهو غريب.

قال: وأكثره خمسة عشر يومًا، دليله الاستقراء.

قال الشافعي: رأيت نساء أثبت لي عنهن: أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يومًا، ورأيت امرأة اثبت لي عنها أنها تحيض ثلاثة عشر يومًا.

وروي عن شريك قال: رأيت امرأة تحيض خمسة عشر [يومًا] حيضًا [صحيحًا] مستقيمًا. وما ذكرناه عن [عَلِيَّ] وعطاء يدل عليه.

والقاضي أبو الطيب استدل له بما روي أنه- عليه السلام- قال:"مَا رَأَيْتُ نَاقِصَاتِ عَقْل ودينٍ أَغْلَبَ لِعُقُول ذَوِي الأَلْبَابِ مِنْكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ"قيل: وما نقصان دينهن وعقلهن يا رسول الله؟ قال:"أَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهِنَّ: فَإِنَّ شَهَادَةَ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ بِشَهَادَة رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِهِنَّ: فَإنَّ إِحْدَاهُنَّ تَمْكُثُ شَطْرَ دَهْرِهَا- ورُوِي شَطْر عُمُرِهَا- لاَ تُصَلي"وعبر بذلك عن زمن الحيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت