فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 9685

العادة على وجهين.

ومنهم من قال: إنها على قول واحد: أن أقله يوم، وحيث قال الشافعي:"يوم وليلة"كان لم يثبت عنده وجوده يومًا فقط.

وقد روي أنه قال:"رأيت امرأة، ثبت لي عنها: أنها لم تزل تحيض يومًا لا تزيد عليه".

وقال عطاء:"رأيت من النساء من تحيض يومًا، ومن تحيض خمسة عشر يومًا."

وقال الأوزاعي:"كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة، وتطهر بالعشي"؛ وهذا ما اختاره في"المرشد"، وقال في"الشامل": إنه قال به أكثر الأصحاب.

ومنهم من قال: إنها على قول واحد، وهو ما ذكره الشيخ، وحيث قال:"أقله يوم" [أراد] بليلته؛ لأن العرب كثيرًا ما تفعل ذلك، وهذا ما صححه البندنيجي والماوردي والرافعي والقاضي [الحسين] وعليه تفاريع الحيض، وهذه الطريقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت