حديث حسن. لكن الإمام أحمد قال: إنه موقوف على أبي هريرة؛ ولأجل هذا لم يقل بوجوب ذلك.
وقد حكي أن للشافعي قولًا في القديم: أنه واجب، أعني: الغسل على من غسله، والوضوء على من مسه.
ونقل المزني عن الشافعي أنه قال:"لو صح الحديث قلت به".
واختلف الأصحاب في معنى قوله:"قلت به": فقال ابن سريج: قلت به استحبابًا،