فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 9685

حديث حسن. لكن الإمام أحمد قال: إنه موقوف على أبي هريرة؛ ولأجل هذا لم يقل بوجوب ذلك.

وقد حكي أن للشافعي قولًا في القديم: أنه واجب، أعني: الغسل على من غسله، والوضوء على من مسه.

ونقل المزني عن الشافعي أنه قال:"لو صح الحديث قلت به".

واختلف الأصحاب في معنى قوله:"قلت به": فقال ابن سريج: قلت به استحبابًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت