فهرس الكتاب

الصفحة 4933 من 9685

والذي حكاه الأصوليون منع قبول روايته.

وقال الفوراني في"الإبانة"في أول كتاب الصيام: إن الصحيح من المذهب قبولها، وهو مذهب أبي حنيفة.

واعلم: أنه [قد] استُثْني مع ما ذكره الشيخ صور:

منها: الأعمى، لا يصح بيعه، ولا إجارته، ولا شراؤه؛ على الأصح، ويصح منه التوكيل في ذلك ونحوه.

ومنها: إذا قال لزوجته:"إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا"؛ فإنه يمتنع عليه إيقاع الطلاق [على رأي] ، وله التوكيل في الطلاق، فإذا طلق الوكيل، وقع على الأصح؛ كما حكاه الجيلي.

ومنها: العبد لا يصح قبوله النكاح لنفسه بغير إذن سيده، ويصح منه أن يتوكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت