فهرس الكتاب

الصفحة 4558 من 9685

انتهى إلى غاية الجفاف، بحيث لم يبق فيه نداوة؛ لأن ذلك نقص، وإذا أسلم في الرطب لم يقبل بسرًا، ولا مذنبًا ولا منصفًا، حتى يكون رطبًا [كله] ، وإذا كان رطبًا لم يقبل مشدخًا.

قال الشافعي: ولا محلقًا وهو إذا ذهب من كل رطبة بعضها بأكل أو غيره، ولا يقبل منه ناشفًا، قاله [القاضي] البندنيجي.

وليس عليه أن يأخذ من الحبوب، ما اختلط بغيره من جنس آخر، وكذا من قصل أو زوان، وكذا من تراب إن كان السلم فيه بالوزن، وإن كان بالكيل فيغتفر فيه من التراب والتبن، ما لا يظهر له أثر في المكيال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت