ـــــــــــــــــــــــــــــ
حتى أقول: هل قرأ فيهما بـ (أم القرآن) ؟) ولذلك قال مالك وأكثر أصحابه: لا يقرأ فيهما غير (الفاتحة) .
ونص الشافعي رضي الله عنه على أنه: يقرأ فيهما بعد (الفاتحة) : (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) ؛ لما روى مسلم [726] : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بذلك) ، وفيه [727] عن ابن عباس أنه كان يقرأ في الأولى: {قولوا ءامنا بالله وما أنزل إلينا} الآية التي في البقرة، وفي الثانية: {ءامنا بالله واشهد بأنا مسلمون} .
وفي كتاب (وسائل الحاجات) للغزالي: يحسن أن يقرأ في الأولى: (أم نشرح) ، وفي الثانية: (ألم تر كيف) ، فإن ذلك يرد شر ذلك اليوم.
ويستحب أن يتكئ بعدهما وقبل صلاة الصبح، أو يتكلم، ففي (الصحيحين) [خ626 - م736] : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك) .
وجزم المتولي بكراهة التنفل بين سنة الفجر وفرضه.
وقال الخفاف: السنة أن لا يتكلم بينهما. قال ابن الصلاح: ولا أدري من أين قال هذا؟!
وقال الترمذي: كره بعض الصحابة وغيرهم الكلام حينئذ، وإلا ما كان من ذكر الله تعالى، أو ما لا بد منه، وهو قول أحمد وإسحاق.
وفي (تاريخ أصفهان) [1/ 461] عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الفجر: (اللهم؛ إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا) ، وبه قال الخضري من أصحابنا، ونص عليه الشافعي.
وفي (كتاب ابن السني) [103] عن أبي المليح: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان