فهرس الكتاب

الصفحة 5124 من 5377

كَقَوْلِهِ: وَاللهِ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بغيره فأبر) ذكره المصنف في (شرح مسلم) [11/ 105] , ورواه الطبراني في (معجمه الكبير) [9/ 183] .

وروى الحاكم [1/ 18] عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف بغير الله .. فقد كفر) وروي: (فقد أشرك) [4/ 330] , وحمل هذا على من اعتقد فيما حلف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى.

قال الرافعي: وأخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية, قال الأصحاب: أي: محرما مأثوما عليه.

فمن حلف بغير الله .. لا ينعقد يمينه ولم تتعلق الكفارة بالحنث فيه, خلافا لأحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة؛ فإنه قال: ينعقد به؛ لأنه أحد ركني الشهادة كاسم الله تعالى.

لنا: القياس على ما سلمه, وإذا سبق اللسان إليه لم يوصف بالكراهة ويكون بمثابة لغو اليمين, وعلى هذا يحمل ما في (الصحيحين) [م11/ 9] من قوله صلى الله عليه وسلم - للأعرابي الذي قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص-: (أفلح - وأبيه - إن صدق) .

والجواب: أن هذه الكلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين.

وقيل: اختلف في تصحيح هذه الزيادة, ولذلك لم يذكرها مالك في (الموطأ) , بل قال [1/ 175] : (أفلح إن صدق) .

وقيل: الحديث منسوخ بالنهي عن الحلف بالآباء.

الثانية: إذا قال: إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني: وستأتي.

قال: (كقوله: والله) , سواء جر أو نصب أو رفع, وسواء تعمد أم لا؛ لأن اللحن لا يمنع انعقاد اليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت