فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 5377

وَجَنَابَةٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والمصنف حكى الخلاف وجهين تبعا للرافعي، وحكاه ابن يونس في (شرح التنبيه) قولين.

والوجهان جاريات في إلقاء العلقة والمضغة، والأصح فيهما أيضا: الوجوب.

وهل يصح غسلها بمجرد وضعها، أو لا يصح حتى تمضي ساعة؟ فيه وجهان.

الصحيح: الأول.

ولو ولدت في نهار رمضان ولم تر دما .. فالمذهب بطلان صومها، وقيل: لا يبطل؛ لأنها مغلوبة كالاحتلام، وقواه في (شرح المهذب) من جهة المعنى، وضعفه من جهة التعليل.

قال: (وجنابة) ؛ للآية المتقدمة والإجماع.

و (الجنابة) في اللغة: البعد. سمي بذلك ههنا؛ لأنه نهي عن قرب مواضع القرب، ويقال: رجلان جنب ورجال جنب، قال الله تبارك وتعالى: {وإن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} .

ومن {والْجَارِ الجُنُبِ} ، وهو: الأجنبي.

{والصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} ، هو: الصاحب في السفر، وقيل: الزوجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت