فهرس الكتاب

الصفحة 2486 من 5377

ويَرْجِعُ بِهَا الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ. وَلَوْ تَلِفَ الْمَغْصُوبُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَغَرِمَهُ .. لَمْ يَرْجِعْ، وَكَذَا لَوْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ فِي الأَظْهَرِ، وَلاَ يَرْجِعُ بِغُرْمِ مَنْفَعَةٍ اسْتَوْفَاهَا فِي الأَظْهَرِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (ويرجع بها المشتري على الغاصب) ؛ لأن الشراء لم يوجب ضمانه، كذا في (المحرر) و (الشرحين) ، وفي (الروضة) بخط المصنف: لا يرجع - بزيادة (لا) - وهو سبق قلم.

وقيل: على الخلاف في المهر، وهذا بخلاف المشتري شراء فاسدًا حيث تستقر عليه قيمة الولد ولا يرجع بها؛ لأن مسألة الغصب حصل فيها تغرير من الغاصب، وأما المالك البالغ .. فلم يحصل منه تغرير فافترقا.

قال: (ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه .. لم يرجع) سواء في ذلك العالم والجاهل؛ لأن الشراء عقد ضمان.

وعن صاحب (التقريب) أنه يرجع من المغروم بما زاد على قدر الثمن سواء اشتراه رخيصًا أم زادت قيمته وهو شاذ.

قال: (وكذا لو تعيب عنده في الأظهر) - وهو تخريج المزني - تسوية بين الجملة والأجزاء؛ لأن ما ضمن كله ضمن جزؤه.

والثاني - وهو نص (الأم) : يرجع وهو مشكل، وعلله ابن سريج بأن ضمان المشتري ضمان عقد والعقد لا يوجب ضمان الأجزاء، ونازعه الرافعي وغيره في ذلك، لكنه يعتضد بما إذا طلق الزوج قبل الدخول وقد تعيب الصداق في يد المرأة .. فإنه لا يلزمها الأرش، بل يتخير بين نصفه معيبًا ونصف قيمته سليمًا كما سيأتي في موضعه.

كل هذا إذا تعيب لا بفعله، فإن كان بفعله .. لم يرجع قطعًا.

قال: (ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها في الأظهر) كالسكنى والركوب واللبس، والقولان هما القولان في المهر وأرش البكارة وقد تقدم توجيههما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت